أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم
معلومات عن الفتوى: الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم
رقم الفتوى :
9899
عنوان الفتوى :
الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم .
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم 44 المؤرخ 3/6/1939 بشأن تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 8/4/1939 وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها وعمها الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: